( ولا يجوز للرجال أن )   ( يقتدوا بامرأة وصبي )  أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام { أخروهن من حيث أخرهن الله فلا يجوز تقديمها   } وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به . وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ  ، ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين  أبي يوسف   ومحمد   [ ص: 358 ] والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ، ولا يبني القوي على الضعيف ، بخلاف المظنون لأنه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما . وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة . 
     	
		 
				
						
						
