( ولا يجوز للرجال أن ) أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام { ( يقتدوا بامرأة وصبي ) } وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به . وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ أخروهن من حيث أخرهن الله فلا يجوز تقديمها بلخ ، ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف [ ص: 358 ] والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ، ولا يبني القوي على الضعيف ، بخلاف المظنون لأنه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما . وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة . ومحمد