قال ( ولا ) وقال بيع لبن امرأة في قدح رحمه الله يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر ، ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم [ ص: 424 ] مصون عن الابتذال بالبيع ، ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة . وعن الشافعي رحمه الله أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئها . أبي يوسف
قلنا : الرق قد حل نفسها ، فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن .