قال ( ) رفعا للفساد ، وهذا قبل القبض ظاهر ; لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه ، وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته ، وإن كان الفساد بشرط زائد فلمن له الشرط ذلك دون من عليه لقوة العقد [ ص: 466 ] إلا أنه لم تتحقق المراضاة في حق من له الشرط . قال ( فإن باعه المشتري نفذ بيعه ) ; لأنه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ، [ ص: 467 ] ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه ، والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف ; ولأنه حصل بتسليط من جهة البائع ، بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة ; لأن كل واحد منهما حق العبد ويستويان في المشروعية وما حصل بتسليط من الشفيع . ولكل واحد من المتعاقدين فسخه