[ ص: 24 ] ( لا يجوز عند وبيع الدقيق بالسويق متفاضلا ، ولا متساويا ) لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا أبي حنيفة ، فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه . بيع السويق بالحنطة
وعندهما يجوز لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود .
[ ص: 25 ] قلنا : معظم المقصود وهو التغذي يشملهما فلا يبالى بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية والعلكة بالمسوسة .