[ ص: 40 ] ( باب الحقوق )
( فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه . ومن اشترى منزلا فوقه منزل لم يكن له الأعلى ، ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق فله العلو والكنيف ) جمع بين المنزل والبيت والدار ، فاسم الدار ينتظم العلو لأنه اسم لما أدير عليه الحدود ، والعلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه . والبيت اسم لما يبات فيه ، والعلو مثله ، والشيء لا يكون تبعا لمثله فلا يدخل فيه إلا بالتنصيص عليه ، والمنزل بين الدار والبيت لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب قصور إذ لا يكون فيه منزل الدواب ، فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع ، ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه . ومن اشترى دارا بحدودها
[ ص: 41 ] وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك لأن كل مسكن يسمى بالفارسية خانه ولا يخلو عن علو ، وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف لأنه من توابعه ، ولا تدخل الظلة إلا بذكر ما ذكرنا عند رحمه الله [ ص: 42 ] لأنه مبني على هواء الطريق فأخذ حكمه . وعندهما إن كان مفتحه في الدار يدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا لأنه من توابعه فشابه الكنيف . أبي حنيفة
[ ص: 40 ]