قال ( ومن فهما نصفان ) لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم الأولوية ، وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة [ ص: 129 ] لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما . اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة