( وإن جاز التفاضل ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض ) [ ص: 138 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { باع الذهب بالفضة } ( فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه خلاف الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء رحمه الله . زفر