قال ( فإن لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت ) وفاء بما التزمه ، فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه ، ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما درى لماذا يدعي . [ ص: 168 ] ولو شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه ، فإن مضت ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق . قال ( وكذا إذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب ) وهذا لأنه عاجز في المدة فينظر كالذي أعسر ، ولو سلمه قبل ذلك برئ لأن الأجل حقه فيملك إسقاطه كما في الدين المؤجل . غاب المكفول بنفسه
قال ( وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له [ ص: 169 ] أن يخاصمه فيه مثل أن يكون في مصر برئ الكفيل من الكفالة ) لأنه أتى بما التزمه وحصل المقصود به ، وهذا لأنه ما التزم التسليم إلا مرة . قال ( وإذا كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ ) لحصول المقصود ، وقيل في زماننا : لا يبرأ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لا على الإحضار فكان التقييد مفيدا ( وإن سلمه في برية لم يبرأ ) لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها فلم يحصل المقصود ، وكذا إذا سلمه في سواد لعدم قاض يفصل الحكم فيه ، ولو سلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه برئ عند للقدرة على المخاصمة فيه . وعندهما لا يبرأ لأنه قد تكون شهوده فيما عينه . [ ص: 170 ] ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يقدر على المخاصمة فيه . أبي حنيفة