الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ، ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات الكفيل لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال .

ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام [ ص: 171 ] الميت .

التالي السابق


( قوله وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ; لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات الكفيل ) يعني يبرأ ( لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب ) الذي هو إحضار النفس ( بخلاف الكفيل بالمال ) إذا مات فإنه يطالب بأداء ما كفل به ; لأن ماله يصلح للوفاء بذلك فيطالب به الوصي ، فإن لم يكن فالوارث لقيامه مقام الميت وترجع ورثة الكفيل على الأصيل : أعني المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره كما في الحياة ، ولو كان الدين مؤجلا ومات الكفيل قبل الأجل يؤخذ من تركته حالا ولا ترجع ورثته على المكفول عنه إلا بعد حلول الأجل ; لأن الأجل باق في حق المكفول عنه لبقاء حاجته إليه .

وعن زفر لا يحل بموت الكفيل لأنه مؤجل على الكفيل أيضا . أما لو مات المكفول له فلا تسقط الكفالة بالنفس كما لا تسقط بالمال لأن الكفيل موجود على [ ص: 171 ] قدرته ، والوصي أو الوارث يقوم مقام الميت في المطالبة فيطالبه بذلك




الخدمات العلمية