قال ( وإذا برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ، ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات المكفول به لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال . مات الكفيل
ولو فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام [ ص: 171 ] الميت . مات المكفول له