قال ( وإذا مات المكفول به  برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ، ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات الكفيل  لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال . 
ولو مات المكفول له  فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام  [ ص: 171 ] الميت . 
     	
		
				
						
						
