[ ص: 177 ] قال ( ولا تجوز عند الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص رحمه الله ) معناه : لا يجبر عليها عنده ، وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير ، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى . [ ص: 178 ] أبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { ولأبي حنيفة } ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق ، بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير ( ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم . قال ( ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ) [ ص: 179 ] لأن الحبس للتهمة هاهنا ، والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة : إما العدد أو العدالة ، بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه أقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة . وذكر في كتاب أدب القاضي أن على قولهما لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة . لا كفالة في حد من غير فصل