( وأما فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع ) لأن مبنى الكفالة على التوسع فيتحمل فيها الجهالة ، وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجة ، [ ص: 182 ] وصار كما إذا كفل لشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصار ، وشرط أن يكون دينا صحيحا ومراده أن لا يكون بدل الكتابة ، وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالى الكفالة بالمال