[ ص: 221 ] قال ( ومن فهو جائز . أما الخراج فقد ذكرناه وهو ) يخالف الزكاة ، لأنها مجرد فعل ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصية . [ ص: 222 ] وأما النوائب ، فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك وأجر الحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق ، وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله ، وممن يميل إلى الصحة ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته الإمام علي البزدوي ، وأما القسمة فقد قيل : هي النوائب بعينها أو حصة منها والرواية بأو ، وقيل هي النائبة الموظفة الراتبة ، والمراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب والحكم ما بيناه .