[ ص: 308 ] قال ( ) وقال ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه رحمه الله : يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق . ولنا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة ، ولا منازعة دون الإنكار ولم يوجد ، [ ص: 309 ] ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة ، ولو الشافعي فكذلك لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء ، وفيه خلاف أنكر ثم غاب رحمه الله ، ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنابته كالوكيل [ ص: 310 ] أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي ، وقد يكون حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر [ ص: 311 ] وهذا في غير صورة في الكتب ، أما إذا كان شرطا لحقه فلا معتبر به في جعله خصما [ ص: 312 ] عن الغائب وقد عرف تمامه في الجامع أبي يوسف