قال ( وإذا لم يضمن ) لأن أمين القاضي قائم مقام القاضي والقاضي مقام الإمام وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد عن قبول هذه الأمانة فيضيع الحقوق ويرجع المشتري على الغرماء ، لأن البيع واقع لهم فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع على العاقد ، كما إذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم [ ص: 358 ] ( وإن باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد رجع المشتري على الوصي ) لأنه عاقد نيابة عن الميت وإن كان بإقامة القاضي عنه فصار كما إذا باعه بنفسه . أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال
قال ( ورجع الوصي على الغرماء ) لأنه عامل لهم ، وإن ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه . قالوا : ويجوز أن يقال يرجع بالمائة التي غرمها أيضا لأنه لحقه في أمر الميت ، والوارث إذا بيع له بمنزلة الغريم لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له .