[ ص: 66 ] ( فصل في التوكيل بشراء نفس العبد ) [ ص: 67 ] قال ( وإذا ، فإن قال الرجل للمولى : اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى ) ; لأن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه إذ لا يرجع عليه الحقوق فصار كأنه اشترى بنفسه ، وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء ( وإن لم يعين للمولى فهو عبد للمشتري ) [ ص: 68 ] لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يعين فيحافظ عليها . بخلاف شراء العبد نفسه ; لأن المجاز فيه متعين ، وإذا كان معاوضة يثبت الملك له ( والألف للمولى ) ; لأنه كسب عبده ( وعلى المشتري ألف مثله ) ثمنا للعبد فإنه في ذمته حيث لم يصح الأداء ، بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره حيث لا يشترط بيانه ; لأن العقدين هناك على نمط واحد ، وفي الحالين المطالبة تتوجه نحو العاقد ، أما هاهنا فأحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعارضة المحضة فلا بد من البيان قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من المولى بألف ودفعها إليه