[ ص: 69 ] ( ومن فهو للآمر ) ; لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه ; لأنه أجنبي عن ماليته ، والبيع يرد عليه من حيث إنه مال إلا أن ماليته في يده حتى لا يملك البائع الحبس بعد البيع [ ص: 70 - 71 ] فإذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالا فيقع . العقد للآمر . [ ص: 72 ] ( وإن عقد لنفسه فهو حر ) ; لأنه إعتاق وقد رضي به المولى دون المعاوضة ، والعبد وإن كان وكيلا بشراء شيء معين ولكنه أتى بجنس تصرف آخر وفي مثله ينفذ على الوكيل ( وكذا لو قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو حر ) ; لأن المطلق يحتمل الوجهين فلا يقع امتثالا بالشك فيبقى التصرف واقعا لنفسه . قال بعني نفسي ولم يقل لفلان