[ ص: 73 ] ( فصل في البيع )
قال ( لا يجوز له [ ص: 74 ] أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند والوكيل بالبيع والشراء . أبي حنيفة وقالا : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه ) [ ص: 75 ] لأن التوكيل مطلق ولا تهمة إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة ، بخلاف العبد ; لأنه بيع من نفسه ; لأن ما في يد العبد للمولى [ ص: 76 ] وكذا للمولى حق في كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالعجز . وله أن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات ، وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه ، والإجارة والصرف على هذا الخلاف .