[ ص: 109 ] قال ( فإن ) لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحدهما ، واجتماعهما ممكن بخلاف الخصومة على ما مر . قال ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة عند كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان إلا معا رحمه الله ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده ، أبي حنيفة وقالا : لا يكون خصما وهو [ ص: 110 ] رواية عن الحسن لأن القبض غير الخصومة ، وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها . أبي حنيفة رحمه الله أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها ، إذ قبض الدين نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه [ ص: 111 ] فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب ، وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك . والوكيل بالشراء لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء [ ص: 112 ] وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصيل فيها فيكون خصما فيها ولأبي حنيفة