الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة ) بالاتفاق لأنه أمين محض ، والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول ( حتى أن من وكل وكيلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) وهذا استحسان ، والقياس أن يدفع إلى الوكيل لأن البينة قامت لأعلى خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده حتى لو حضر البائع تعاد البينة على البيع [ ص: 113 ] فصار كما إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل في قصر يده كذا هذا

التالي السابق


( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاتفاق ) أي باتفاق أصحابنا .

وللشافعي وأحمد فيه قولان كما في قبض الدين ( لأنه ) أي لأن الوكيل بقبض العين ( أمين محض ) حيث لا مبادلة هاهنا لأنه يقبض عين حق الموكل ( والقبض ) أي قبض العين ( ليس بمبادلة فأشبه الرسول ، حتى إن من وكل وكيلا بقبض عبد له ) أي للموكل ( فأقام الذي هو في يده ) أي فأقام ذو اليد ( البينة ) على ( أن الموكل باعه ) أي باع العبد ( إياه ) أي ذا اليد ( وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) أي الموكل ( وهذا ) أي وقوف الأمر ( استحسان ) أي مقتضى الاستحسان ( والقياس ) أي مقتضاه ( أن يدفع ) أي العبد ( إلى الوكيل ) ولا يلتفت إلى بينة ذي اليد ( لأن البينة قامت لأعلى خصم ) بناء على أن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة ( فلم تعتبر ) أي البينة ( وجه الاستحسان أنه ) أي الوكيل ( خصم في قصر يده ) أي في حق قصر يد نفسه عن العبد ( لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده ) أي يد الوكيل : يعني يصير أثر البينة مجرد قصر يده لا إثبات البيع ( وإن لم يثبت البيع ، حتى لو حضر الغائب ) وهو الموكل ( تعاد البينة على البيع ) يعني لو حضر [ ص: 113 ] الموكل لا بد لذي اليد من إعادة إقامة البينة على البيع في محضر الموكل ، ولا يكتفي بالبينة السابقة في إثبات البيع لعدم كون الوكيل خصما من هذه الجهة ( فصار ) هذا ( كما إذا أقام ) أي ذو اليد ( البينة على أن الموكل عزله ) أي عزل الوكيل ( عن ذلك ) أي عن التوكيل بقبض العين ( فإنها تقبل ) أي فإن البينة تقبل هناك ( في قصر يده ) أي في حق قصر يده ( كذا هذا ) أي ما نحن فيه




الخدمات العلمية