قال ( والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة ) بالاتفاق لأنه أمين محض ، والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول ( حتى أن من وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) وهذا استحسان ، والقياس أن يدفع إلى الوكيل لأن البينة قامت لأعلى خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده حتى لو حضر البائع تعاد البينة على البيع [ ص: 113 ] فصار كما إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل في قصر يده كذا هذا وكل وكيلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يده البينة أن الموكل باعه إياه