. قال ( ومن أمر بتسليم الدين إليه ) لأنه إقرار على نفسه لأن ما يقضيه خالص ماله ( فإن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة ، والقول في ذلك قوله مع يمينه فيفسد الأداء ( ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده ) لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه ( وإن كان ) ضاع ( في يده لم يرجع عليه ) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ ، والمظلوم لا يظلم غيره [ ص: 127 ] قال ( إلا أن يكون ضمنه عند الدفع ) لأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما ، وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب له على فلان ، ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه ، فإن حضر الغائب [ ص: 126 ] فصدقه رجع الغريم على الوكيل لأنه لم يصدقه على الوكالة ، وإنما دفعه إليه على رجاء الإجازة ، فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه ، وكذا إذا دفعه إليه [ ص: 128 ] على تكذيبه إياه في الوكالة . وهذا أظهر لما قلنا ، وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب لأن المؤدى صار حقا للغائب ، إما ظاهرا أو محتملا فصار كما إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة ، ولأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم يقع اليأس عن غرضه . رجع صاحب المال على الغريم