[ ص: 129 ] ( ومن ) لم يؤمر بالتسليم إليه لأنه أقر له بمال الغير ، بخلاف الدين . ولو قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقى ماله بعد موته [ ص: 131 ] فقد اتفقا على أنه مال الوارث ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ولا وارث له [ ص: 130 ] غيره ، وصدقه المودع