. قال ( وإذا قضي عليه بالنكول وألزمه ما ادعى عليه ) وقال نكل المدعى عليه عن اليمين : لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي ، فإذا حلف يقضي به لأن النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة واشتباه الحال فلا ينتصب حجة مع الاحتمال ، ويمين المدعي دليل الظهور فيصار إليه . ولنا أن النكول دل على كونه باذلا أو مقرا ، إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعا [ ص: 177 ] للضرر عن نفسه فترجح هذا الجانب [ ص: 178 ] ولا وجه لرد اليمين [ ص: 179 ] على المدعي لما قدمناه . الشافعي