. قال ( فإذا قضي عليه بالنكول ) وهذا التكرار ذكره كرر العرض عليه ثلاث مرات رحمه الله لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء العذر ، فأما المذهب أنه لو الخصاف جاز لما قدمناه هو الصحيح والأول أولى [ ص: 180 ] ثم النكول قد يكون حقيقيا كقوله لا أحلف ، وقد يكون حكميا بأن يسكت ، وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش أو خرس هو الصحيح قضي بالنكول بعد العرض مرة