. قال ( فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات  قضي عليه بالنكول ) وهذا التكرار ذكره  الخصاف  رحمه الله لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء العذر ، فأما المذهب أنه لو قضي بالنكول بعد العرض مرة  جاز لما قدمناه هو الصحيح والأول أولى  [ ص: 180 ] ثم النكول قد يكون حقيقيا كقوله لا أحلف ، وقد يكون حكميا بأن يسكت ، وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش أو خرس هو الصحيح 
     	
		
				
						
						
