[ ص: 195 ] ( فصل في كيفية اليمين والاستحلاف )
قال ( واليمين بالله عز وجل دون غيره ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } وقال عليه الصلاة والسلام { من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر } ( وقد تؤكد بذكر أوصافه ) وهو من حلف بغير الله فقد أشرك ، وذلك مثل قوله : قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه . وله أن يزيد في التغليظ على هذا وله أن ينقص منه ، إلا أنه يحتاط فيه كي لا يتكرر عليه اليمين [ ص: 196 ] لأن المستحق يمين واحدة ، والقاضي بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ فيقول : قل بالله أو والله ، وقيل : لا يغلظ على المعروف بالصلاح ويغلظ على غيره ، وقيل : يغلظ في الخطير من المال دون الحقير . التغليظ
[ ص: 195 ]