الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان ) لأن المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك ، وفي إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث يكلف حضورها وهو مدفوع .

التالي السابق


( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان لأن المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك ) أي بدون تعيين الزمان والمكان ( وفي إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث يكلف حضورها ) أي حضور الأزمان المعينة والأماكن المخصوصة ( وهو مدفوع ) أي الحرج مدفوع بالنص . وقال الشافعي : إذا كانت اليمين في قسامة أو في لعان أو في مال عظيم فإنها تختص بمكان ; إن كان بمكة فبين الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ، وفي بيت المقدس عند الصخرة ، وفي سائر البلاد في الجوامع ، وكذلك يشترط يوم الجمعة وبعد العصر ، كذا في النهاية نقلا عن المبسوط وشرح الأقطع




الخدمات العلمية