( ) وهذا قول ويبتدئ بيمين المشتري محمد آخرا ، وهو رواية عن وأبي يوسف رحمه الله ، وهو الصحيح لأن المشتري أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بالثمن [ ص: 209 ] ولأنه يتعجل فائدة النكول وهو إلزام الثمن ، ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن . وكان أبي حنيفة رحمه الله يقول أولا : يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف } خصه بالذكر ، وأقل فائدته التقديم . إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع
[ ص: 210 ] ( وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن بدأ القاضي بيمين أيهما شاء ) لاستوائهما