[ ص: 213 ] قال : ( عند فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا أبي حنيفة رحمهما الله والقول قول المشتري . وقال وأبي يوسف رحمه الله : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ) وهو قول محمد رحمه الله ، وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب . لهما أن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره وأنه يفيد دفع زيادة الثمن [ ص: 214 - 215 ] فيتحالفان ; كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة ، الشافعي ولأبي حنيفة رحمهما الله أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس لأنه سلم للمشتري ما يدعيه وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعة ، [ ص: 216 ] والتحالف فيه يفضي إلى الفسخ ، ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع العقد فلم يكن في معناه ولأنه لا يبالي بالاختلاف في السبب بعد حصول المقصود ، وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد ، وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته [ ص: 217 ] وهذا إذا كان الثمن دينا ، فإن كان عينا يتحالفان لأن المبيع في أحد الجانبين قائم فتوفر فائدة الفسخ ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل . . وأبي يوسف