( فإن فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما ) لأن اليد للحي دون الميت ، وهذا الذي ذكرناه قول مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر . [ ص: 237 ] وقال أبي حنيفة : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها ، والباقي للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج ، ثم في الباقي لا معارض لظاهر فيعتبر ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الورثة مقام مورثهم ( وقال أبو يوسف : وما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما يكون لهما فهو للرجل أو لورثته ) لما قلنا محمد ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الوارث مقام المورث ( وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حالة الحياة ) لأن يد الحر أقوى ( وللحي بعد الممات ) [ ص: 238 ] لأنه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض ( وهذا عند لأبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر ) لأن لهما يدا معتبرة في الخصومات . أبي حنيفة