الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال المدعي : ابتعته من فلان وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان ذلك أسقطت الخصومة بغير بينة ) لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم البينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها ، والله أعلم .

التالي السابق


( ولو قال المدعي : ابتعته من فلان وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان ذلك ) أي فلان الذي قال المدعي : ابتعته منه ( أسقط الخصومة ) أي أسقط صاحب اليد الخصومة عن نفسه ( بغير بينة ) هذا لفظ القدوري . قال المصنف : ( لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه ) أي في الشيء المدعي ( لغيره ) أي غير صاحب اليد ( فيكون وصولها ) أي وصول العين المدعاة ، وكان المطابق للضمائر السابقة أن يقول المصنف : فيكون وصوله كما قاله صاحب العناية ، ولكنه يشبه أنه قصد التفنن في العبارة ( إلى يد ذي اليد من جهته ) أي من جهة الغير ( فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم ) أي المدعي ( البينة أن فلانا ) أي فلانا المذكور ( وكله بقبضه ) أي بقبض الشيء المدعى ( لأنه ) أي المدعي ( أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها ) أي بإمساك العين المدعاة كأنه قصد التفنن هاهنا أيضا حيث قال أولا بقبضه بالتذكير ، وثانيا بإمساكها بالتأنيث .




الخدمات العلمية