( وإن ذلك أسقطت الخصومة بغير بينة ) لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم البينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها ، والله أعلم . قال المدعي : ابتعته من فلان وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان