قال ( ولو [ ص: 250 ] فكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك ) لأن القاضي يقضي بينهما نصفين لاستوائهما في السبب فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد منهما من رجل وأجاز المالك البيعين يخير كل واحد منهما لأنه تغير عليه شرط عقده ، فلعل رغبته في تملك الكل فيرده ويأخذ كل الثمن . ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد ) معناه من صاحب اليد وأقاما بينة
[ ص: 251 ] فإن لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه ) لأنه صار مقضيا عليه في النصف فانفسخ البيع فيه ، وهذا لأنه خصم فيه لظهور استحقاقه بالبينة لولا بينة صاحبه بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير القاضي حيث يكون له أن يأخذ الجميع لأنه يدعي الكل ولم يفسخ سببه ، والعود إلى النصف للمزاحمة ولم توجد ، ونظيره تسليم أحد الشفيعين قبل القضاء ، ونظير الأول تسليمه بعد القضاء [ ص: 252 ] ولو قضى القاضي به بينهما فقال أحدهما : لا أختار فهو للأول منهما ) لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به ( ولو ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو لصاحب الوقت ) لثبوت ملكه في ذلك الوقت واحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضي له بالشك ( وإن وقتت إحداهما ولم تؤقت الأخرى فهو أولى ) ومعناه أنه في يده لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه ، [ ص: 253 ] ولأنهما استويا في الإثبات فلا تنقض اليد الثابتة بالشك ، وكذا لو ذكر الآخر وقتا لما بينا . [ ص: 254 ] إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء صاحب اليد لأن الصريح يفوق الدلالة . لم يذكرا تاريخا ومع أحدهما قبض