[ ص: 430 ] خلافا ويقنت في جميع السنة رحمه الله [ ص: 431 ] في غير النصف الأخير من رمضان { للشافعي للحسن بن علي رضي الله عنه حين علمه [ ص: 433 ] اجعل هذا في وترك دعاء القنوت } من غير فصل لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 432 ] لقوله تعالى [ ص: 434 ] { ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة ) فاقرءوا ما تيسر من القرآن } ( وإن ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام { أراد أن يقنت كبر } وذكر منها القنوت ( ولا يقنت في صلاة غيرها ) خلافا لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن رحمه الله في الفجر لما روى للشافعي { ابن مسعود } [ ص: 435 ] ثم تركه ( فإن رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا يسكت من خلفه عند قنت الإمام في صلاة الفجر أبي حنيفة رحمهما الله . وقال ومحمد رحمه الله يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه . ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ، ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر أبو يوسف