[ ص: 257 ] وإذا فالرهن أولى ) وهذا استحسان ، وفي القياس الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته . وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان أقوى . بخلاف الهبة بشرط العوض لأنه بيع انتهاء والبيع أولى من الرهن لأنه عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى ، والرهن لا يثبته إلا عند الهلاك معنى لا صورة فكذا الهبة بشرط العوض ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا وأقاما بينة