قال : ( وإن كان أولى ) وهذا عند أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخا أبي حنيفة وهو رواية عن وأبي يوسف . وعنه أنه لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء . [ ص: 263 ] ولهما أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع ، فإن الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة ، وعلى هذا الخلاف لو كانت الدار في أيديهما والمعنى ما بينا ، ولو محمد فعلى قول أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق ووقتت إحداهما دون الأخرى أبي حنيفة الخارج أولى . ومحمد
وقال وهو رواية عن أبو يوسف : صاحب الوقت أولى لأنه أقدم وصار كما في دعوى الشراء إذا أرخت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى . ولهما أن بينة ذي اليد إنما تقبل [ ص: 264 ] لتضمنها معنى الدفع ، ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته ، وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما ولو كانت في يد ثالث ، [ ص: 265 ] المسألة بحالها فهما سواء عند أبي حنيفة . وقال أبي حنيفة : الذي وقت أولى . وقال أبو يوسف : الذي أطلق أولى لأنه ادعى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على البعض . محمد أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين . والإطلاق يحتمل غير الأولية ، والترجيح بالتيقن ; كما لو ادعيا الشراء . ولأبي يوسف أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم فسقط اعتباره فصار كما لو أقاما البينة على ملك مطلق ، بخلاف الشراء لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيترجح جانب صاحب التاريخ . ولأبي حنيفة