الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ) لأن شهادة كل الشاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد ، والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها على ما عرف .

التالي السابق


( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ) أي الاثنان والأربعة من الشهود سواء ( لأن شهادة كل شاهدين علة تامة ) لوصولها إلى حد النصاب الكامل ( كما في حالة الانفراد ) في غير الشهادة في الزنا ( والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل ) يقع ( بقوة فيها ) أي في العلة ; ألا يرى أن الخبر لا يترجح بخبر أو بآخر والآية لا تترجح بآية أخرى لأن كل واحد منهما علة بنفسه والمفسر يترجح على النص والنص على الظاهر باعتبار القوة ( على ما عرف ) أي في علم أصول الفقه ، وكذلك الشهادتان إذا تعارضتا وإحداهما مستورة والأخرى عادلة ترجحت العادلة على المستورة بالعدالة لأنها صفة الشهادة ولا تترجح بزيادة عدد الشهود لأنها ليست بصفة لما هو حجة من الشهادة بل هي مثلها ، وشهادة كل عدد ركن مثل شهادة الآخر إلا أن يكون بعضها صفة للبعض ، إلى هذا أشار في التقويم ، كذا في النهاية




الخدمات العلمية