( فصل في التنازع بالأيدي )
قال ( وإذا فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك ( وكذلك إذا كان تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى ) [ ص: 281 ] بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف ( وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى ) لأنه هو المتصرف ( وكذا إذا أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فاللابس أولى ) لأنه أظهرهما تصرفا ( ولو تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فهو بينهما ) معناه لا على طريق القضاء لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا . تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به