قال : ( وإذا لم يقض أنها في يد واحد منهما حتى يقيما البينة أنها في أيديهما ) لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذر إحضارها وما غاب عن علم القاضي فالبينة تثبته [ ص: 291 ] وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده ) لقيام الحجة لأن اليد حق مقصود ( وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما ) لما بينا فلا يستحق لأحدهما من غير حجة ( وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بني أو حفر فهي في يده ) لوجود التصرف والاستعمال فيها . ادعى رجلان أرضا ) يعني يدعي كل واحد منهما ( أنها في يده