[ ص: 314 ] قال ( ومن اشترى جارية فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل  غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم ) لأنه ولد المغرور فإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق ، وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ،  [ ص: 315 ] ولأن النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما ، ثم الولد حاصل في يده من غير صنعه فلا يضمنه إلا بالمنع كما في ولد المغصوبة ، فلهذا تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع ( ولو مات الولد لا شيء على الأب ) لانعدام المنع ، وكذا لو ترك مالا لأن الإرث ليس ببدل عنه ، والمال لأبيه لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ( ولو قتله الأب يغرم قيمته ) لوجود المنع وكذا لو قتله غيره فأخذ ديته ،  [ ص: 316 ] لأن سلامة بدله له كسلامته ، ومنع بدله كمنعه فيغرم قيمته كما إذا كان حيا ( ويرجع بقيمة الولد على بائعه ) لأنه ضمن له سلامته كما يرجع بثمنه ، بخلاف العقر لأنه لزمه لاستيفاء منافعها فلا يرجع به على البائع ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					