الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 455 ] قال ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=25891_20544شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع . ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان
( قوله ضرورة صيانته ) أي المؤدى يفيد أن الملاحظ لزومه أولا nindex.php?page=treesubj&link=20544صيانة المؤدى الواقع قربة عن إبطاله لأنه مورد النص ، قال تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } وهو أعم من إبطالها قبل إتمامها بالإفساد أو بعده بفعل ما يحبطه ونحوه فلذلك لزم الإتمام .
بقي أن يقال : إن لزم الإتمام هل يستلزم شرعا القضاء بتقدير عدمه لو قال قائل المتحقق إنما هو استلزامه الإثم بتفويت مقتضى النهي ، أما أنه يجب القضاء فيحتاج إلى خصوص دليل ؟ فجوابه يفيده القياس على حج النفل والعمرة لما لزما بالشروع شرعا لزم قضاؤهما بتفويته ، وتمام نصب الدليل من الجانبين نذكره إن شاء الله تعالى في الصوم .