[ ص: 19 ] كتاب الهبة لقوله عليه الصلاة والسلام { الهبة عقد مشروع } وعلى ذلك انعقد الإجماع ( وتصح بالإيجاب والقبول والقبض ) أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد ، والعقد ينعقد بالإيجاب ، والقبول ، والقبض لا بد منه لثبوت الملك . وقال تهادوا تحابوا : يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا [ ص: 20 ] بالبيع ، وعلى هذا الخلاف الصدقة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { مالك } والمراد نفي الملك ، [ ص: 21 ] لأن الجواز بدونه ثابت ، ولأنه عقد تبرع ، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به ، وهو التسليم فلا يصح ، بخلاف الوصية ; لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع ; لعدم أهلية اللزوم ، وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها . لا تجوز الهبة إلا مقبوضة