[ ص: 27 ] ( ولو فهي عارية ) ; لأن العارية محكم في تمليك المنفعة والهبة تحتملها وتحتمل تمليك العين فيحمل المحتمل على المحكم ، وكذا إذا قال عمرى سكنى أو نحلي سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة لما قدمناه . ( ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ) ; لأن قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير له وهو تنبيه على المقصود ، بخلاف قوله هبة سكنى ; لأنه تفسير له . قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة