[ ص: 57 ]   ( ومن نذر أن يتصدق بماله  يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة ، ومن نذر أن يتصدق بملكه  لزمه أن يتصدق بالجميع ) ويروى أنه والأول سواء ، وقد ذكرنا الفرق . ووجه الروايتين في مسائل القضاء ( ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب ، فإذا اكتسب مالا يتصدق بمثل ما أنفق ) وقد ذكرناه من قبل . 
				
						
						
