[ ص: 58 ] كتاب الإجارات ( ) [ ص: 59 ] لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع ، [ ص: 60 ] والقياس يأبى جوازه ; لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه ، وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه الصلاة والسلام { الإجارة : عقد على المنافع بعوض } وقوله عليه الصلاة والسلام { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ، [ ص: 61 ] ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة . من استأجر أجيرا فليعلمه أجره