[ ص: 69 - 71 ] ( وإذا فعليه الأجر وإن لم يسكنها ) ; لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه [ ص: 72 ] إذ التمكن من الانتفاع يثبت به . قال : ( فإن قبض المستأجر الدار سقطت الأجرة ) ; لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع ، فإذا فات التمكن فات التسليم ، وانفسخ العقد فسقط الأجر ، وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره . إذ الانفساخ في بعضها . قال : ( ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم ) ; لأنه استوفى منفعة مقصودة ( إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ) ; لأنه بمنزلة التأجيل ( وكذلك إجارة الأراضي ) لما بينا . غصبها غاصب من يده
[ ص: 73 ] ( ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة ) ; لأن سير كل مرحلة مقصود . وكان يقول أولا : لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول أبو حنيفة ; لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها ، كما إذا كان المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة ، إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به ، [ ص: 74 ] فقدرنا بما ذكرنا . زفر