قال : ( ) ; لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر ، وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بينا . قال : ( إلا أن يشترط التعجيل ) لما مر أن الشرط فيه لازم . [ ص: 75 - 76 ] قال : ( ومن وليس للقصار والخياط أن يطالب بأجره حتى يفرغ من العمل لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور ) ; لأن تمام العمل بالإخراج . فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك قبل التسليم ، ( فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر ) ; لأنه صار مسلما إليه بالوضع في بيته ، ولا ضمان عليه ; لأنه لم توجد منه الجناية . قال : وهذا عند استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم ; لأنه أمانة في يده ، وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا أجر له ; لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم ، وإن شاء ضمنه الخبز ، وأعطاه الأجر . أبي حنيفة
[ ص: 77 ] قال : ( ومن فالعرف عليه ) اعتبارا للعرف . قال : ( ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة استحق الأجر إذا أقامها عند استأجر إنسانا ليضرب له لبنا ، وقالا : لا يستحقها حتى يشرجها ) ; لأن التشريج من تمام عمله ، إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كإخراج الخبز من التنور ; ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه . أبي حنيفة أن العمل قد تم بالإقامة ، والتشريج عمل زائد كالنقل ، ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل ، بخلاف ما قبل الإقامة ; لأنه طين منتشر ، وبخلاف الخبز ; لأنه غير منتفع به قبل الإخراج . ولأبي حنيفة
قال : ( وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر ) ; لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس ; لاستيفاء البدل كما في المبيع ، ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند ; لأنه غير متعد في الحبس فبقي أمانة كما كان عنده ، ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم . وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله : العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده ، لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له ، وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر ، وسيبين من بعد إن شاء الله تعالى . ومحمد