الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وليس للقصار والخياط أن يطالب بأجره حتى يفرغ من العمل ) ; لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر ، وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بينا . قال : ( إلا أن يشترط التعجيل ) لما مر أن الشرط فيه لازم . [ ص: 75 - 76 ] قال : ( ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور ) ; لأن تمام العمل بالإخراج . فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك قبل التسليم ، ( فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر ) ; لأنه صار مسلما إليه بالوضع في بيته ، ولا ضمان عليه ; لأنه لم توجد منه الجناية . قال : وهذا عند أبي حنيفة ; لأنه أمانة في يده ، وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا أجر له ; لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم ، وإن شاء ضمنه الخبز ، وأعطاه الأجر .

[ ص: 77 ] قال : ( ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالعرف عليه ) اعتبارا للعرف . قال : ( ومن استأجر إنسانا ليضرب له لبنا استحق الأجر إذا أقامها عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يستحقها حتى يشرجها ) ; لأن التشريج من تمام عمله ، إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كإخراج الخبز من التنور ; ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه . ولأبي حنيفة أن العمل قد تم بالإقامة ، والتشريج عمل زائد كالنقل ، ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل ، بخلاف ما قبل الإقامة ; لأنه طين منتشر ، وبخلاف الخبز ; لأنه غير منتفع به قبل الإخراج .

قال : ( وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر ) ; لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس ; لاستيفاء البدل كما في المبيع ، ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ; لأنه غير متعد في الحبس فبقي أمانة كما كان عنده ، ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده ، لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له ، وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر ، وسيبين من بعد إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


( قوله : وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بينا ) قال صاحب النهاية : هذا وقع مخالفا لعامة روايات الكتب من المبسوط ومبسوط شيخ الإسلام ، والذخيرة ، والمغني وشرح الجامع الصغير لفخر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية ، فإنه ذكر في المبسوط في باب من استأجر أجيرا يعمل له في بيته . وقالوا : لو استأجر خياطا يخيط له في بيت المستأجر قميصا وخاط بعضه فسرق الثوب فله الأجر بقدر ما خاط ، فإن كل جزء من العمل يصير مسلما إلى صاحب الثوب بالفراغ منه ، ولا يتوقف التسليم في ذلك الجزء على حصول كمال المقصود .

وذكر في الفصل الثاني من الذخيرة وفي الإجارة التي تنعقد على العمل ويبقى له أثر في العين لا يجب عليه أيضا الأجر إلا بعد إيفاء العمل كله ، إلا أن يكون العمل للخياط ، والصباغ في بيت صاحب المال حينئذ يكون الجواب فيه كالجواب في الجمال على قوله الآخر يجب على المؤاجر إيفاء الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة إذا كان له حصة معلومة من الأجر كما في الجمال . وذكر الإمام قاضي خان : ولهذا لو استأجر خياطا ; ليخيط له في منزله كلما عمل عملا يستحق الأجرة بقدره ، وهكذا أيضا في غيرها . ولكن نقل في التجريد أن الحكم قد ذكر فيه كما ذكر في الكتاب فيحتمل أن المصنف تبع صاحب التجريد أبا الفضل الكرماني في هذا الحكم ، والله سبحانه وتعالى أعلم بما هو الحق عنده . إلى هنا لفظ صاحب النهاية .

وقال صاحب العناية بعد نقل ما في النهاية : وأقول كلام صاحب الذخيرة على ما نقله يدل على أن استحقاق بعض الأجرة إنما هو إذا كان له حصة معلومة . وأرى أن ذلك إنما يكون إذا عينا لكل جزء حصة معلومة ، إذ ليس للكم مثلا أو للبدن أو للدوامل حصة معلومة من كل الثوب عادة فلم تكن الحصة معلومة إلا بتعيينهما وحينئذ يصير كل جزء بمنزلة ثوب على حدة بأجرة معلومة قد فرغ من عمله فيستوجب أجرة كما في كل الثوب ، ولعل هذا معتمد المصنف . ا هـ كلامه . أقول : ليس ما قاله بشيء ، أما أولا فلأنا لا نسلم ما يدل عليه كلام صاحب الذخيرة من أن استحقاق بعض الأجرة إنما هو إذا كان له حصة معلومة إنما يكون إذا عينا [ ص: 75 ] لكل جزء حصة معلومة ، بل يكون أيضا إذا كان له حصة معلومة عند أهل الخبرة بتوزيع أجرة الكل على كل جزء منه بدون تعيين المتعاقدين لكل جزء منه حصة معلومة ، بل هو مراد صاحب الذخيرة كما سيتضح بما سنذكره . وقوله إذ ليس للكم أو للبدن أو للدوامل حصة معلومة من كل الثوب عادة فممنوع أيضا . نعم ليس بشيء أيضا من ذلك حصة معينة في العقد عادة ، وهذا لا ينافي أن يكون حصة كل منها معلومة بتوزيع أجرة الكل على الأجزاء كما لا يخفى . وأما ثانيا فلأنه لو كان مراد صاحب الذخيرة بما إذا كانت له حصة معلومة ما إذا عينا له حصة معلومة وصار حينئذ كل جزء بمنزلة ثوب على حدة بأجرة معلومة قد فرغ من عمله فاستوجب أجره كما في كل الثوب لزم أن لا يكون فرق بين ما إذا كان عمل الخياط أو الصباغ في بيت نفسه وبين ما إذا كان عمله في بيت صاحب المال في وجوب إيفاء الأجر ، إذ لا كلام لأحد في وجوب إيفاء الأجر بعد الفراغ .

وقد فرق صاحب الذخيرة بينهما حيث قال : وفي الإجارة التي تنعقد على العمل ويبقى له أثر في العين فإنه لا يجب عليه إيفاء الأجر إلا بعد إيفاء العمل كله ، وإن كانت حصة ما استوفى معلومة ، إلا أن يكون العمل للخياط ، والصباغ في بيت صاحب المال فحينئذ يجب على المستأجر إيفاء الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة إذا كانت له حصة معلومة من الأجر كما في الجمال . انتهى . وأما ثالثا فلأنه لا معنى لقوله ولعل هذا معتمد المصنف ; لأن ما ذكره المصنف مخالف قطعا لمنطوق ما في الذخيرة وهو وجوب إيفاء الأجر على المستأجر بقدر ما استوفى من المنفعة إذا كان العمل في بيته ، وليس بمطابق أيضا لمفهوم قوله إذا كانت له حصة معلومة من الأجر وهو أن لا يجب عليه أجر أصلا إذا لم يكن لما استوفى من المنفعة حصة معلومة من الأجر ; لأن مدلول كلام المصنف أن لا يجب عليه الأجر مطلقا : أي سواء كانت له حصة معلومة من الأجر أو لا ، فإنه قال : وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ ، وكان فيما إذا عمل في غير بيت المستأجر لا يجب الأجر مطلقا قبل الفراغ بلا خلاف ، فدل قوله : وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ بلا خلاف على أن لا يجب عليه الأجر مطلقا قبل الفراغ فيما إذا عمل في بيته أيضا ، ولأنه قال لما بينا ، ومراده به على ما صرح به الشراح قاطبة هو قوله : لأن العمل في البعض غير منتفع به ، ولا شك أن ذلك يقتضي أن لا يستوجب الأجر قبل الفراغ مطلقا ، فأنى يصلح ما في الذخيرة ; لأن يكون معتمد المصنف في كلامه المذكور ، ولعمري إن جملة ما ذكره صاحب العناية هاهنا موهوم محض ، فكيف ينبغي أن يصار إلى مثله في توجيه كلام المصنف وهو علم التحقيق وعالم التدقيق .

ثم إن بعض الفضلاء كأنه قصد دفع الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها آنفا لاختلال رأي الشارح المزبور هاهنا حيث قال في حاشيته على قول ذلك الشارح : وحينئذ يصير كل جزء بمنزلة ثوب على حدة إلخ . وجه الفرق على هذا بين ذلك وبين ما إذا خاط في غير بيت المستأجر أنه إذا خاط في بيته يجب التسليم إذا فرغ من عمل ذلك البعض فيستوجب الأجر ، بخلاف ما إذا خاط في غيره وقال فيه بحث ، فإن استيجاب الأجر بالفراغ لا بالتسليم . ثم قال : وجوابه ظاهر ، فإنه لو هلك قبل التسليم لا يستوجب أجرا . ا هـ كلامه .

أقول : جوابه عن بحثه ليس بتام إذ لا شك أن استيجاب الأجر يتحقق بالفراغ ، ولهذا لو حبس الخياط أو الصباغ الثوب بعد الفراغ من العمل وقال لا أعطيكه حتى تعطيني الأجر فله ذلك عند أئمتنا الثلاثة ، كما أن للبائع أن يحبس المبيع لقبض الثمن ، صرح بذلك في الذخيرة [ ص: 76 ] وعامة المعتبرات ، وسيأتي في الكتاب ، إلا أنه لو هلك المتاع قبل تسليم الخياط أو الصباغ إياه إلى صاحبه ولو بعد الفراغ من العمل سقط الأجر ، كما أنه لو هلك المبيع قبل تسليم البائع إياه إلى المشتري سقط الثمن فكان ابتداء تحقق استيجاب الأجر في استئجار نحو القصار ، والخياط بالفراغ من العمل ، وإن كان بقاؤه وتقرره بتسليم المتاع إلى صاحبه كما أن ابتداء تحقق استحقاق الثمن في المبيع بتمام العقد وإن كان بقاؤه وتقرره بتسليم المبيع إلى المشتري ، والكلام هاهنا في ابتداء تحقيق استيجاب الأجر ، ولهذا قال في الكتاب : وليس للقصار ، والخياط أن يطالب بأجرة حتى يفرغ من العمل ، ولم يقل حتى يسلم المتاع إلى صاحبه ، فلا بد في اندفاع الوجه الثاني من الوجوه التي أوردناها على رأي صاحب العناية من ثبوت الفرق بين ما إذا عمل في بيت المستأجر ، وبين ما إذا عمل في غير بيته من جهة تحقق الفراغ من العمل وعدم تحققه وليس فليس فتأمل ترشد .

( قوله : من استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور ) قال في العناية : ذكر هذا [ ص: 77 ] لبيان حكمين : أحدهما أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يفرغ من عمله ، وقد علم ذلك من مسألة الخياط آنفا .

والثاني أن فراغ العمل بماذا يكون . ا هـ . أقول : فيه شيء ، وهو أنه إذا علم من مسألة الخياط آنفا أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يفرغ من عمله يصير بيان ذلك هاهنا تحصيل الحاصل فلا ينبغي أن يقصده العاقل . فالوجه أن المقصود من ذكر هذه المسألة إنما هو بيان الحكم الثاني وهو أن الفراغ من العمل في الخباز بماذا يكون ويرشد إليه أنه قال : لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز [ ص: 78 ] من التنور ، ولم يقل حتى يفرغ من العمل بإخراج الخبز من التنور ، ولو كان مراده بيان الحكمين معا لقال هكذا تدبر .




الخدمات العلمية