قال : [ ص: 112 ] ( ومن فهو جائز ) ; لأن الزراعة مستحقة بالعقد ، ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقي والكراب . فكان كل واحد منهما مستحقا . وكل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد ( فإن اشترط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد ) ; لأنه يبقى أثره بعد انقضاء المدة ، وأنه ليس من مقتضيات العقد ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين . وما هذا حاله يوجب الفساد ; لأن مؤجر الأرض يصير مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقتان في صفقة واحدة وهي منهي عنه . ثم قيل : المراد بالتثنية أن يردها مكروبة ولا شبهة في فساده . وقيل أن يكربها مرتين ، وهذا في موضع تخرج الأرض الريع بالكراب مرة واحدة والمدة سنة واحدة ، وإن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته ، وليس المراد بكري الأنهار الجداول بل المراد منها الأنهار العظام هو الصحيح ; لأنه تبقى منفعته في العام القابل . قال : ( وإن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فلا خير فيه ) وقال استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى : هو جائز ، وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب . [ ص: 113 ] أن المنافع بمنزلة الأعيان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ولا يصير دينا بدين ، ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة وإلى هذا أشار الشافعي ، [ ص: 114 - 115 ] ولأن الإجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة عند اتحاد الجنس ، بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة . محمد